بَابُ اَلْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ
1103- عَنْ اَلْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنه ( أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ, فَجَاءَتْ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ, فَأَذِنَ لَهَا, فَنَكَحَتْ. ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ ([21])
وَأَصْلُهُ فِي " اَلصَّحِيحَيْنِ " ([22]) .
وَفِي لَفْظٍ: ( أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ([23]) ) .
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ, قَالَ اَلزُّهْرِيُّ: ( وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا, غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حتَّى تَطْهُرَ ([24]) ) .
1104 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ ([25]) ) . رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ, وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ, لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ ([26]) .
1105- وَعَنْ اَلشَّعْبِيِّ, عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ, ( عَنِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم -فِي اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا-: "لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ" ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([27]) .
1106- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( لَا تَحِدَّ اِمْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا, إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ, وَلَا تَكْتَحِلْ, وَلَا تَمَسَّ طِيبًا, إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ. ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ ([28])
وَلِأَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ مِنْ اَلزِّيَادَةِ: ( وَلَا تَخْتَضِبْ ) ([29])
وَلِلنَّسَائِيِّ: "وَلَا تَمْتَشِطْ" ([30])
1107- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا, بَعْدَ أَنْ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّهُ يَشِبُ اَلْوَجْهَ, فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ, وَانْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ, وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ, وَلَا بِالْحِنَّاءِ, فَإِنَّهُ خِضَابٌ". قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ? قَالَ: "بِالسِّدْرِ". ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ ([31]) .
1108- وَعَنْهَا; ( أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ اِبْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا, وَقَدْ اِشْتَكَتْ عَيْنَهَا, أَفَنَكْحُلُهَا? قَالَ: "لَا". ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([32]) .
1109- وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: ( طُلِّقَتْ خَالَتِي, فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ, فَأَتَتْ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: بَلْ جُدِّي نَخْلَكِ, فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي, أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([33]) 1110- وَعَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ; ( أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ ([34]) لَهُ فَقَتَلُوهُ. قَالَتْ: فَسَأَلْتُ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي; فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً, فَقَالَ: "نَعَمْ". فَلَمَّا كُنْتُ فِي اَلْحُجْرَةِ نَادَانِي, فَقَالَ: " اُمْكُثِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ اَلْكِتَابُ أَجَلَهُ". قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, قَالَتْ: فَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُثْمَانُ ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, والذُّهْلِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ ([35]) .
1111- وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: ( يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا, وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ, قَالَ: فَأَمَرَهَا, فَتَحَوَّلَتْ. ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([36]) .
1112- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: ( لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا, عِدَّةُ أُمِّ اَلْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَأَعَلَّهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِالِانْقِطَاعِ ([37]) .
1113- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( إِنَّمَا اَلْأَقْرَاءُ; اَلْأَطْهَارُ ) . أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي قِصَّةٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ([38]) .
1114- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( طَلَاقُ اَلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ, وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ ([39]) .
وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا وَضَعَّفَهُ ([40]) .
1115- وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَخَالَفُوهُ, فَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ ([41]) .
1116 - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ اَلْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ . ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَحَسَّنَهُ اَلْبَزَّارُ ([42]) .
1117- وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه - ( فِي اِمْرَأَةِ اَلْمَفْقُودِ- تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ, ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) . أَخْرَجَهُ مَالِكٌ, وَالشَّافِعِيُّ ([43]) .
1118 - وَعَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( اِمْرَأَةُ اَلْمَفْقُودِ اِمْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا اَلْبَيَانُ. ) أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ ([44]) .
1119 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ اِمْرَأَةٍ, إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا, أَوْ ذَا مَحْرَمٍ. )
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ([45]) .
1120- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِاِمْرَأَةٍ, إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. ) أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ ([46]) .
1121- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: ( لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ, وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ ([47]) .
1122- وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ فِي اَلدَّارَقُطْنِيِّ ([48]) .
1123- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ, وَلِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ. ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ ([49]) .
1124- وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ ([50]) .
1125- وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ, عِنْدَ النَّسَائِيِّ ([51]) .
1126- وَعَنْ عُثْمَانَ. عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ ([52]) .
----------------------
[21] - صحيح. رواه البخاري (5320).
[22] - روى البخاري ( 5318 )، ومسلم ( 1485 )، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن امرأة من أسلم يقال لها سُبيعة، كانت تحت زوجها، توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تَنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تَنكحيه حتى تعتدِّي آخر الأجَلَيْن، فمكثت قريبا من عشر ليال، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " انكحي ". واللفظ للبخاري. وروى أيضا البخاري ( 5319 )، ومسلم ( 1484 )، وعن سبيعة نفسها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح. واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. وأمرني بالتزوج إن بدا لي.
[23] - هذا اللفظ للبخاري ( 4909 ) من حديث أم سلمة السابق.
[24] - مسلم ( 2 / 1122 ).
[25] - هذا اللفظ في " الأصل " و " السنن "، وفي " أ " " حيضات ". وكتب على الهامش من نسخة أخرى: " حيض ".
[26] - صحيح. رواه ابن ماجه ( 2077 )، وصححه البوصيري في " الزوائد ".
[27] - صحيح. رواه مسلم (1480) (44).
[28] - صحيح. رواه البخاري (313)، ومسلم (2127/ رقم66).
[29] - ووقع في "أ": "ولا تخطب"، وجاء على هامش هذه النسخة: قوله: "ولا تخطب" كذا في الأصل، والظاهر أنه تصحيف، والصحيح: "لا تختضب" كما هو ثابت في النسخة المصححة المقروءة على مشايخ. قلت: وهو الذي في "الأصل" وفي سنن أبي داود أيضا.
[30] - وهي زيادات صحيحة. والأولى رواها أبو داود (2302)، والثانية للنسائي (603).
[31] - ضعيف. رواه أبو داود (2305)، والنسائي (604 - 205)، من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد، عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها، فتكتحل الجلاء، فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة، فسألتها عن كحل الجلاء؟ فقالت: لا تكتحل إلا من أمر لا بد منه، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبرا... الحديث. قلت: وهذا سند ضعيف. مخرمة لم يسمع من أبيه، والضحاك ومن فوقه مجاهيل، وأيضا فيه نكارة لمخالفته للحديث الصحيح التالي. والله أعلم.
[32] - صحيح. رواه البخاري (5336)، ومسلم (1488)، وزادا: " مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول: لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول".
[33] - صحيح. رواه مسلم (1483).
[34] - في "أ": "عبد" وهو خطأ ناسخ. والله أعلم.
[35] - حسن. رواه أحمد (6 /370 و 420 - 421)، وأبو داود (2300)، والنسائي (699)، والترمذي (1204)، وابن ماجه (2031)، وابن حبان (1331 و 1332)، والحاكم (208). وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وتصحيح الذهلي نقله الحاكم، وأما تضعيف ابن حزم له (10 /302) فمردود عليه كما تجده بالأصل.
[36] - صحيح. رواه مسلم (14182).
[37] - ضعيف. رواه أحمد (403)، وأبو داود (2308)، وابن ماجه (2083)، والحاكم (208) من طريق قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو، به. وعلته قول الدارقطني في "السنن" (3 /309): "قبيصة لم يسمع من عمرو". قلت: وروي موقوفا وصحح الوقف غير واحد، وأيضا استنكره الإمام أحمد.
[38] - صحيح. رواه مالك في "الموطأ" (2 /576 - 577 /54).
[39] - صحيح موقوفا. رواه الدارقطني (4 /38)، موقوفا من طريق سالم ونافع، عن ابن عمر وصححه.
[40] - منكر. رواه ابن ماجه (2079)، والدارقطني (4 /38)، من طريق عمر بن شبيب، عن عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، مرفوعا. وقال الدارقطني: "حديث عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر غير ثابت من وجهين، أحدهما: أن عطية ضعيف، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية. والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته. والله أعلم".
[41] - ضعيف. رواه أبو داود (2189)، والترمذي (1182)، وابن ماجه (2080)، والحاكم (250) من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، عن مظاهر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان" قال أبو عاصم: حدثني مظاهر، حدثني القاسم، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله؛ إلا أنه قال: "وعدتها حيضتان". قال أبو داود: "وهو حديث مجهول". وقال الترمذي: "حديث عائشة حديث غريب؛ لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث ". وروى الدارقطني (4 /40) بالسند الصحيح، عن أبي عاصم النبيل؛ الضحاك بن مخلد، قال: "ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا".
[42] - حسن. رواه أبو داود (2158)، والترمذي (1131)، وابن حبان (4830). وقال الترمذي: "حديث حسن".
[43] - ضعيف. رواه مالك في "الموطأ" (2 /575 /52)، من طريق سعيد بن المسيب، عن عمر، به وهو منقطع.
[44] - ضعيف جدا. رواه الدارقطني (3 /31255)، بإسناد رجاله ما بين متروك ومجهول.
[45] - صحيح. رواه مسلم (2171).
[46] - صحيح. رواه البخاري (5233)، وهو لمسلم أيضا (1341) إلا أنه قال: "إلا ومعها ذو محرم".
[47] - صحيح. رواه أبو داود (2157)، والحاكم (295) وهو وإن كان في سنده شريك، وهو سيء الحفظ، إلا أن له شواهد تدل على صحته، وعلى أنه قد حفظه. من هذه الشواهد حديث ابن عباس التالي، وحديث رويفع السابق (1116)، وبقية الشواهد مخرجة في "الأصل".
[48] - صحيح بشواهده ورواه الدارقطني (357) بسند حسن. ولفظه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض".
[49] - صحيح. رواه البخاري (6818)، ومسلم (1458).
[50] - صحيح. رواه البخاري (6817)، ومسلم (1457).
[51] - صحيح. رواه النسائي (681).
[52] - ضعيف. رواه أبو داود (2275) وفي سنده رباح الكوفي وهو مجهول، وفي حديثه قصة طويلة.