بَابُ اَلرِّبَا
829 - عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: ( لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ اَلرِّبَا, وَمُوكِلَهُ, وَكَاتِبَهُ, وَشَاهِدَيْهِ, وَقَالَ: " هُمْ سَوَاءٌ " ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([67]) .
830 - وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ ([68]) .
831 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( اَلرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ اَلرَّجُلُ أُمَّهُ, وَإِنَّ أَرْبَى اَلرِّبَا عِرْضُ اَلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَراً, وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ ([69]) .
832 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( لَا تَبِيعُوا اَلذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا ([70]) بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا اَلْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([71]) .
833 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ, وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ, وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ, وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ, وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ, وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ, مِثْلًا بِمِثْلٍ, سَوَاءً بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ, فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([72]) .
834 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ, فَمَنْ زَادَ أَوْ اِسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([73]) .
835 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ, وَأَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- ( ;أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم اِسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرٍ, فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا? " فَقَالَ: لَا, وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ, إِنَّا لَنَأْخُذُ اَلصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ ([74]) فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَا تَفْعَلْ، بِعِ اَلْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ, ثُمَّ اِبْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا ) وَقَالَ فِي اَلْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([75]) .
وَلِمُسْلِمٍ: " وَكَذَلِكَ اَلْمِيزَانُ " ([76]) .
836 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ اَلصُّبْرَةِ مِنَ اَلتَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا ([77]) بِالْكَيْلِ اَلْمُسَمَّى مِنَ اَلتَّمْرِ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([78]) .
837 - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ( اَلطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ " وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ اَلشَّعِيرَ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([79]) .
838 - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: ( اِشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاِثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً, فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَلْتُهَا ([80]) فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اِثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً, فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([81]) .
839 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ ([82]) .
840 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; ( أَنَّ رَسُولَ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ اَلْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ اَلصَّدَقَةِ. قَالَ: فَكُنْتُ آخُذُ اَلْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ اَلصَّدَقَةِ ) رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ ([83]) .
841 - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- [قَالَ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ( إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ, وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ اَلْبَقَرِ, وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ, وَتَرَكْتُمْ اَلْجِهَادَ, سَلَّطَ اَللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْهُ, وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ. ([84]) .
وَلِأَحْمَدَ: نَحْوُهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ ([85]) وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْقَطَّانِ ([86]) .
842 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه عَنِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً, فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً, فَقَبِلَهَا, فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيماً مِنْ أَبْوَابِ اَلرِّبَا ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ ([87]) .
843 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: ( لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم اَلرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيَ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ([88]) .
844 - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: ( نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ; أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً, وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً, وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ, نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([89]) . 845 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: ( سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ اِشْتِرَاءِ اَلرُّطَبِ بِالتَّمْرِ. فَقَالَ: أَيَنْقُصُ اَلرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ? " قَالُوا: نَعَمَ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ ([90]) .
846 - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْكَالِئِ بِالْكَالِئِ, يَعْنِي: اَلدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ) رَوَاهُ إِسْحَاقُ, وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ ([91]) .
------------------------------
[68] - ومحل الشاهد منه قوله: ولعن آكل الربا وموكله .. رواه البخاري ( 5962 ).
[69] - صحيح. روى ابن ماجه ( 2275 )، الجملة الأولى منه فقط. ورواه الحاكم ( 2 / 37 ) وقال: " صحيح على شرط الشيخين ". قلت: وهو حديث صحيح، وإن أنكره بعضهم كالبيهقي؛ إذ شواهده كثيرة، وتفصيل ذلك في " الأصل ".
[70] - بضم المثناة الفوقية، فشين معجمة مكسورة، ففاء مشددة. أي: لا تفضلوا.
[71] - صحيح. رواه البخاري ( 2177 )، ومسلم ( 1584 ).
[72] - صحيح. رواه مسلم ( 1587 ) ( 81 ).
[73] - صحيح. رواه مسلم ( 1588 ) ( 84 ).
[74] - في " الأصلين " وفي " الصحيحين ": " إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة ".
[75] - صحيح. رواه البخاري ( 4 / 399 - 400 و 481 )، ومسلم ( 1593 ) ( 95 ).
[76] - مسلم ( 1593 ) ( 94 ).
[77] - في " مسلم " مكيلتها ".
[78] - صحيح. رواه مسلم ( 1530 )، والصبرة: الطعام المجتمع. والمراد النهي عن بيع الكومة من التمر المجهولة القدر، بالكيل المعين القدر من التمر.
[79] - صحيح. رواه مسلم ( 1592 ) من طريق أبي النظر؛ أن بُسر بن سعيد حدثه، عن معمر بن عبد الله؛ أنه أرسل غلامه بصاع قمح. فقال: بعه. ثم اشتر به شعيراً. فذهب الغلام، فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع. فلما جاء معمر أخبره بذلك. فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرُدَّه، ولا تأخذَنَّ إلا مِثلاً بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: … الحديث. وزاد: قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع.
[80] - أي: جعلت الذهب وحده والخرز وحده.
[81] - صحيح. رواه مسلم ( 1591 ) ( 90 ).
[82] - صحيح بشواهده. رواه أبو داود ( 3356 )، والنسائي ( 7 / 292 )، والترمذي ( 1237 )، وابن ماجه ( 2270 )، وأحمد ( 5 / 12 و 19 و 22 )، وابن الجارود ( 611 ) من طريق الحسن، عن سمرة، به. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". قلت: والحسن مدلس وقد عنعنه، إلا أن له شواهد - يصح بها الحديث - مذكورة " بالأصل ".
[83] - حسن. رواه الحاكم ( 2 / 56 - 57 )، والبيهقي ( 5 / 287 - 288 ). قلت: والحديث أُعِلَّ بما لا يقدح، وبيان ذلك " بالأصل "، ولكن يِجدر التنبيه هنا على أن الحديث رواه أبو داود وأحمد وهما بلا شك أعلى ممن ذكر الحافظ. وثانياً: الحديث عند الحاكم من طريق يختلف عن طريقه عند البيهقي.
[84] - صحيح بطرقه رواه أبو داود ( 3462 ).
[85] - أحمد في " المسند " رقم ( 4825 ). قلت: وله طريق ثالث. رواه أحمد رقم ( 5007 ) من طريق شهر بن حَوْشَب، عن ابن عمر. والحديث صحيح بهذه الطرق.
[86] - بيان الوهم والإيهام ( 2 / 151 / 2 ) وإلى هذا أيضاً ذهب غيره من أهل العلم كابن تيمية والشوكاني -رحمهما الله-، وشيخنا -حفظه الله تعالى-.
[87] - ضعيـف. رواه أحمد ( 5 / 261 )، وأبو داود ( 3541 ).
[88] - صحيح. رواه أبو داود ( 3580 )، والترمذي ( 1337 ). وقال الترمذي: " حسن صحيح ".
[89] - صحيح. رواه البخاري ( 2205 )، ومسلم ( 1542 ) ( 76 ).
[90] - صحيح. رواه أبو داود ( 3359 )، والنسائي ( 7 / 268 - 269 )، والترمذي ( 1225 )، وابن ماجه ( 2264 )، وأحمد ( 1 / 175 )، وابن حبان ( 4982 )، والحاكم ( 2 / 38 )، من طريق مالك، عن عبد الله بن يزيد، أن زيداً أبا عياش أخبره؛ أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن البيضاء بالسُّلت؟ فقال له سعد أيتهما أفضل قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول -صلى الله عليه وسلم- … الحديث. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". قلت: وتابع مالكا على ذلك جماعة من الثقات؛ إلا أن يحيى بن أبي كثير تابعهم في الإسناد، وخالفهم في المتن؛ إذ رواه بلفظ: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عن بيع الرطب بالتمر نسيئة وهو شاذ بهذا اللفظ " نسيئة " كما حكم بذلك غير واحد، وبيانه " بالأصل ".
[91] - ضعيف. وهو في " كشف الأستار " ( 1280 )، ورواه الدارقطني، والطحاوي، والحاكم، والبيهقي، وضعّفه جمع غَفير من أهل العلم، وذلك لتفرد موسى بن عبيدة الزبيدي، به. قال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 26 ): " قال أحمد بن حنبل: لا تحلّ عندي عنه الرواية، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره، وقال أيضاً: ليس في هذا صحيـح يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجـوز بيـع دين بدين ".