بَابُ اَلْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ
779- عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَلَقَ ([98]) وَجَامَعَ نِسَاءَهُ, وَنَحَرَ هَدْيَهُ, حَتَّى اِعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ ([99]) .
780- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( دَخَلَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ اَلزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي أُرِيدُ اَلْحَجَّ, وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " حُجِّي وَاشْتَرِطِي: أَنَّ مَحَلِّي ([100]) حَيْثُ حَبَسْتَنِي " ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ([101]) .
781- وَعَنْ عِكْرِمَةَ, عَنْ اَلْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو اَلْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( مَنْ كُسِرَ, أَوْ عُرِجَ, فَقَدَ حَلَّ وَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ عِكْرِمَةُ. فَسَأَلْتُ اِبْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ? فَقَالَا: صَدَقَ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ ([102]) .
-----------------------------
[99] - صحيح. رواه البخاري ( 1809 )، وقال الحافظ في " الفتح " ( 4 / 7 ): قرأت في: " كتاب الصحابة " لابن السكن قال: حدثني هارون بن عيسى، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، قال: سألت عكرمة، فقال: قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنها سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عمن حبس وهو محرم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من عرج أو كسر أو حبس فليجزئ مثلها وهو في حل قال: فحدثت به أبا هريرة فقال: صدق. وحدثته ابن عباس، فقال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق، ونحر هديه، وجامع نساءه حتى اعتمر عاماً قابلاً . نعرف بهذا السياق القدر الذي حذفه البخاري من هذا الحديث، والسبب في حذفه أن الزائد ليس على شرطه . . . مع أن الذي حذفه ليس بعيدا من الصحة ".
[100] - أي : تحللي من الإحرام.
[101] - صحيح. رواه البخاري ( 5089 )، ومسلم ( 1207 ).
[102] - صحيح. رواه أبو داود ( 1862 )، والنسائي ( 5 / 198 - 199 )، والترمذي ( 940 )، وابن ماجه ( 3077 )، وأحمد ( 3 / 450 ) ، وعند بعضهم: " وعليه حجة أخرى " وزاد أبو داود في رواية: " أو مرض ". وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". قلت: وأعل هذا الحديث بما لا يقدح، كما هو مذكور " بالأصل ". قال البغوي في " شرح السنة " ( 7 / 288 ): " وتأوله بعضهم على أنه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث ضباعة بنت الزبير ".
المقال السابق