الوصية الحادية عشرة : الوصية بتحسين النية قبل معاشرة الزوجة
يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسلم ومسلمة في ليلة الزفاف بتحسين النية قبل المعاشرة الزوجية
فالزوج المسلم والزوجة المسلمة يرجوان من وراء المعاشرة القيام بأمر الله تعالى في عمارة الأرض ، وإكثار النسل المسلم ، وإعفاف النفس عن الوقوع في الرذائل ، وطلب الولد الصالح الذي يكون قرة عين لوالديه،
وينفعهما بعد موتهما بالدعاء لهما. وفي هذا الباب يروي أبو ذر-رضي الله عنه- أن ناسًا من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، ذهب أهل الدثور –الغنى بالأجور، يصّلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام: (( أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟!)) (( إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع ١ أحدكم صدقة ))
قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟ قال: (( أرأيتم لو وضعها في حرام ٢ أكان عليه وزر؟ ))
قالوا: بلى . قال: (( فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر)) ٣
ومن خلال تلك الوصية النبوية، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((وفي بضع أحدكم صدقة )) : البضع بضم الباء، ويطلق على الجماع، ويطلق على الفرج نفسه، وكلاهما تصح إرادته هنا.
وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعاتٍ بالنيات الصادقات،فالجماع يكون عبادًة إذا نوى به قضاء حق الزوجة، ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر به الله تعالى، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه، أو إعفاف الزوجة، ومنعهما جميعًا من النظر إلى الحرام، أو الفكر فيه، أو الهم به، أو غير ذلك من المقاصد الصالحة ٤
ومما يستفاد من تلك الوصية النبوية للعروسين في ليلة الزفاف:
• تنافس المسلمين على فعل الخيرات، وحرصهم على نيل عظيم الأجر والفضل عند الله تعالى، وأسفهم على التقصير في ذلك.
• سعة مفهوم العبادة في الإسلام، وأنها تشمل كل عملٍ يقوم به المسلم بنية صالحة، وقصد حسن، ولو كان من الأعمال العادية الفطرية المباحة.
• وبيان أن المسلم يؤجر على ترك المعصية، كما يؤجر على فعل الطاعة إذا كان بقصد الطاعة والامتثال5
________________________
البضع: الجماع، وهو معاشرة الرجل زوجته، ويقال للفرج: البضع، ويراد به الوطء.
2 حرام : أي زنا.
3حديثٌ صحيحٌ . أخرجه مسلم ( ١٠٠٦ ) ، وأحمد ( 5/ 167، 168 ) و البيهقي (4/188 ) في سننه الكبرى
4 شرح النووي على صحيح مسلم ( 7/ 92)
5 نزهة المتقين ( 1/151) لعدة علماء